|
|
|
|
|
Latest News |
|
|
|
|
|
|
Set as Home Page |
|
|
Law |
|
Insurance Contract
.....
Insurance Company Property All Risk Policy Commercial and Industrial
Please read this Policy carefully to ensure it meets your requirements.
In cosideration of the Insured named in the Schedule hereto paying to the Compnay named therein the First Premium in the said Schedule.
The Company agrees subject to the terms, exceptions, limits, and conditions contained herein or endorsed hereon (hereinafter referred to as the 'Terms of the Policy' that if during the period at Insurance or during any further period in respect of which the Insured shall have paid and the Company shall have accepted the premium required the Property Insured or any part thereof shall be accidentally physically lost, destroyed, or damaged, the Company will pay to the Insured the value of the property at the time of the happening of its loss or destruction, or the amount of such damage, or at its option reinstate or replace such property or any part thereof.
Provided that the liability at the Company shall in no case exceed, in respect at each item, the sum expressed in the said Schedule to be Insured thereon and in the whole the total sum Insured hereby or such other sum or sums as may be substituted there for by memorandum hereon or attached hereto signed by or behalf of the Company.
Name of Insured and address _____________________
Total Sum Insured _____________
Premium ________
Period of insurance commencing at 4.00 PM on the day of _____________ terminating at 4.00 PM on the day of _____________
Signed this day of _____________
Branch _______
Address _______
Exceptions:
The Company shall not indemnify the Insured in respect of:
1- (a) Electrical or mechanical breakdown failure or derangement of plant machinery or equipment.
(b) Deterioration of property due to change in temperature or humidity or failure or inadequate operation of an air-conditioning cool-ing or heating system.
(c) Subsidence ground heave landslip erosion settling or cracking.
Unless either (1) caused by: - Fire or lightining. - Explosion. (For the purposes of this Exception "explosion" shall not mean the bursting or disruption of turbines compressors, transformers, rectifiers, switchgear engine cylinders, hydraulic cylinders, fly-wheels, or other moving parts subject to centrifugal force or boilers economisers or other vessels machinery or apparatus in which pressure is used). - Aircraft or other aerial devices or articles dropped there from. - Impact by vehicles, watercrafts, locomotives or rolling stock. - Earthquake. - Riot or malicious acts (other than any act excluded by reason of Exception 6 (b) herein). - Strikers locked-out workers or persons taking part in labour disturbances. - Storm tempest flood.
Or (2) resulting in: - The occurrence of any of the events in (1) above, then the Company shall only indemnify the Insured under the Terms of the Policy in respect of the resultant loss destruction of damage.
2- Loss, destruction, or damage to:-
(a) Property in course of manufacture alteration or repair if such loss destruction or damage is sustained while the property is being actually worked on and directly resulting from such work.
(b) Property in course of construction or erection, or property not yet handed over by signed certificate of acceptance/completion.
(c) Boilers economisers turbines, or other vessels machinery, or apparatus in which pressure is used, or their contents resulting from their explosion or rupture.
(d) Plants machinery or equipmnet during installation and assembly.
(e) Plant machinery or equipment during installation, dismantling, or the stripping down and assembly in respect of any re-siting operations.
(f) Electrical equipment or wiring caused by electrical current (other than lightning).
(g) Money cheques, stamps, bullion, or unset precious stones, negotiable instruments, evidence of debt, and securities of all kinds.
(h) Animals, growing plants, crops, or standing timber.
(i) Land and enclosures dams, reservoirs, piers, wharves, jetties, bridges, or tunnels.
(j) Constructional plant, equipment, and any vehicle licensed for road use, railway locomotives, and rolling stock, water craft, or aircraft, or property contained in water craft or aircraft.
(k) Property whilst in transit other than at any premises described in the Schedule, or property which at the time of the happening of such destruction or damage is insured by or would but for the existence of this policy be insured by any Marine Policy or Policies, except in respect of any excess beyond the amount which would have been payable under the Marine Policy or Policies had this insurance not been effected.
(l) Documents, manuscripts, business books, or computer systems records for the value to the insured of the information contained therein.
However the Company will indemnify the Insured in respect of loss destruction or damage to: (1) Documents, manuscripts, and business books but only for the value of the materials as stationery, together with the cost of clerical labour expended in writing up. (2)Computer systems records but only for the value of the materials together with the costs and expenses necessarily incurred by the Insured in reproducing such records (excluding any cost or expense in connection with the production of information to be recorded therein).
M. Property held in trust or on commission unless specifically covered under the Policy.
3- (a) Loss of use or consequential loss of any kind or description whatsoever.
(b) Loss resulting from dishonesty, fraudulent action, trick device, or other false pretence.
(c) Loss resulting from theft unless accompanied by violence to persons, threat of violence, or forcible and violent entry to or exit from the premises.
(d) Loss resulting from unexplained or mysterious disappearance, or shortage revealed at any periodic inventory, or shortages in the supply or delivery of materials, or loss or shortage due to clerical or accounting error.
(e) Cost of replacing or fixing materials for designing or manufacturing imperfiction.
(f) Contamination, pollution, inherent vice wear, and tear corrosion, rust, vermin, fungus rot, gradual deterioration, deformation, or distortion, shrinkage, evaporation, loss of weight, change in flavour, colour, texture, or finish, or action of light.
(g) The cost of normal upkeep or normal making good.
(h) The freezing or solidification of molten material.
4- Loss destruction or damage by storm, tempest, water, sand, dust, hail, frost, or snow to property.
(a) In the open (other than buildings, structures, and plant designed to exist and operate in the open).
(b) Contained in open-sided buildings.
Unless so described and specifically insured as a separate item in the Schedule.
5- The amount stated in the Schedule as the deductible in respect of each and every occurrence or a series of occurrence consequent on or attributable to one source or original cause giving rise to loss, destruction, or damage the subject of indemnity under this Policy.
6- Any loss, destruction, or damage directly or indirectly occasioned by or through or in consequence of:
(a) War invasion, act of foreign enemy hostilities, or warlike operations (whether war be declared or not) and civil war.
(b) Mutiny civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular rising, military rising, insurrection rebellion, revolution military, or usurped power of any act of any person acting on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the Government or to the influencing of it by terrorism or violence (for the purpose this provision terrorism shall mean the use of violence for political ends & shall include any use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear.
(c) 1- Permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, nationalization, commandeering, or requisition by any Lawfully constituted authority. 2- Permanent or temporary dispossession of any building resulting from the unlawful occupation of such building by any person. Provided that the Company is not relieved of any liability to the Insured in respect of physical damage to the Property Insured occurring before dispossession or during temporary dispossession which is otherwise insured by this Policy.
(d) The destruction of property by order of any public authority.
In any action suit or other proceeding where the Company alleges that by reason of the provisions of Exceptions 6 (a) and (b) above, any loss destruction or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss destruction or damage is covered shall be upon the Insured.
7- Any loss destruction or damage directly or indirectly caused by/or arising from, or in consequence of, or contributed to/by:
(a) Nuclear weapons material.
(b) Ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. Solely for the purpose of this Exception 7 (b) combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.
Conditions:
1- Definition: This Policy and the Schedule shall be read together as one contract and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule shall bear such meaning wherever it may appear.
2- Misdescription: If there be any material misdescription of any of the Property Insured or of any building or place in which such property is contained or any misrepresentation as to any fact material to be known for estimating the risk or any omission to state such fact, the Company shall not be liable under this Policy so far as it relates to property affected by any such misdescription misrepresentation or omission.
3- Alteration: Under any of the following circumstances the insurance under this Policy ceases to attach as regards the property affected, unless the Insured before the occurrence of any loss or damage obtains the sanction of the Company signified by endorsement upon the Policy by or on behalf of the Company.
(a) If the trade or manufacture carried on be altered, or if the nature of the occupation of or other circumstances affecting the building Insured or containing the Insured Property be changed in such a way as to increase the risk of loss or damage.
(b) If the building insured or containing Insured Property becomes unoccupied and so remains for a period of more than 30 days.
(c) If the Property Insured be removed to any building or place other than that in which it is herein stated to be insured.
(d) If the interest in the Property Insured passes from the Insured otherwise than by will or operation of law.
4- Cancellation: This insurance may be terminated at any time at the request of the Insured in which case the Company will retain the customary short period rate for the time the Policy has been in force. This Insurance may also at any time be terminated at the option of the Company on notice to that effect being given to the Insured in which case the Company shall be liable to repay on demand a rateable proportion of the premium for the unexpired term from the date of the cancellation.
5- Safeguards and Maintenance: The Insured shall at all times and as far as is reasonably practicable take steps to safeguard the Property Insured and maintain it in a proper state of repair. The Insured shall also take steps to enforce the observance of all statutory provisions, manufacturer's recommendations, and other regulations relating to the safety use and inspection of the Property Insured.
6- Claims: On the happening of any loss destruction or damage the Insured shall forthwith give notice thereof in writing to the Company and shall within 15 days after such loss, destruction, or damage or such further time as the Company may in writing allow at his own expense deliver to the Company a claim in writing containing as particular an account as may be reasonably practicable of the several articles or portions of property lost, destroyed, or damaged and of the amount of such loss, destruction, or damage thereto respectively having regard to their value at the time of the loss, destruction, or damage together with details of any other Insurances on any property hereby Insured. The Insured shall also give to the Company all such proofs and information with respect to the claim as may be reasonably required together with (it demanded) a statutory declaration of the truth of the claim and of any matters connected therewith. No claim under this Policy shall be payable unless the terms of this Condition have been complied with.
In the case of property lost or stolen or if willful or malicious damage is suspected, the Insured shall immediately notify the police and render all reasonable assistance in causing the discovery and punishment of any guilty person and in tracing and recovering lost or stolen property.
7- Company’s Rights after a Loss: On the happening of any loss, destruction, or damage to any of the Property Insured the Company may:
(a) Enter and take and keep possession of the building or premises where the loss or damage has happened.
(b) Take possession of or require to be delivered to them any property of the Insured In the building or on the premises at the time of the Ioss or damage.
(c) Keep possession of any such property and examine, sort, arrange, remove, or otherwise deal with the same.
(d) Sell any such property or dispose of the same for account of whom it may concern.
The powers conferred by this Condition shall be exercisable by the Company at any time until notice in writing is given by the Insured that they make no claim under this Policy, or if any claim is made until such claim is finally determined or withdrawn, and the Company shall not by any act done in the exercise or purported exercise of their powers hereunder incur any liability to the Insured or diminish their right to reply upon any of the Conditions of this Policy in answer to any claim.
If the Insured or any person on their behalf shall not comply with the requirements of the Company or shall hinder or obstruct the Company in the exercise of their powers hereunder all benefit under this Policy shall be forfeited.
The Insured shall not in any case be entitled to abandon any property to the Company whether taken possession of by the Company or not.
8- Forfeiture: If any claims upon this Policy be in any respect fraudulent, or if any fraudulent means or devices are used by the Insured or any one acting on his behalf to obtain any benefit under this Policy, or if the loss, destruction, or damage be occasioned by the wilful act or with the connivance of the Insured all benefit under this Policy shall be forfeited.
9- Time Limitation: If a claim be made and rejected, and an action or suit be not commenced within three months after such rejection or (in case of an arbitration taking place in pursuance of the Condition 14 of this Policy) within three months after, the Arbitrator shall have made his award all benefit under this Policy shall be forfeited.
10- Reinstatement: If the Company elects or becomes bound to reinstate or replace any property, the Insured shall at his own expense produce and give to the Company all such plans, documents, books, and information as the Company may reasonably require. The Company shall not be bound to reinstate exactly or completely but only as circumstances permit and in reasonably sufficient manner and shall not in any case be bound to expend in respect of any one of the items insured more than the Sum Insured thereon.
11- Subrogation: The Insured shall at the expense of the Company do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or reasonably required by the Company for the purpose of enforcing any rights and remedies, or of obtaining relief or indemnity from other parties to which the Company shall be or would become entitled or subrogated upon their paying for or fixing any loss, destruction, or damage under this Policy, whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after his indemnification by the Company.
12- Contribution: If at the time of any loss, destruction, or damage happening to any Property Insured there be any other subsisting insurance or Insurances, whether effected by the Insured or by any other person or persons covering the same property, the Company shall not be liable to pay or contribute more than their rateable proportion of such loss destruction or damage.
13- Average: If the Property Insured shall at the time of any loss, destruction, or damage be collectively of greater value than the Sum Insured thereon, then the Insured shall be considered as being his own Insurer for the difference and shall bear a rateable proportion of the-loss accordingly. Every item if more than one of the Policy shall be separately subject to this Condition.
14- Arbitration: If any difference shall arise as to the amount to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to an arbitrator to be appointed by the parties in accordance with the statutory provision in that behalf for the time being in force. Where any difference is by this Condition to be referred to arbitration, the making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the Company.
15- Observance of Conditions: The due observance and fulfillment of the terms, conditions, and endorsements of this Policy by the Insured in so far as they relate to anything to be done or complied with by them, shall be conditions precedent to any liability of the Company to make payment under this Policy.
...
|
عقـــد تأميــن
.....
شركة تأمين بوليصة تأمين ضد جميع الأخطار تجاري وصناعي
يرجى قراءة هذه البوليصة بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاتك.
مقابل قيام المؤمن له المسمى في هذا الجدول بدفع القسط الأول المحدد في الجدول إلى الشركة المذكورة في الجدول.
فقد وافقت الشركة، بشرط مراعاة الأحكام والاستثناءات والحدود والشروط المتضمنة في هذه البوليصة أو الملحق بها (ويشار إليها هنا فيما بعد بعبارة "أحكام البوليصة") أنه إذا تعرضت إلى التلف أو الضرر ماديًا وعلى نحو طارئ الممتلكات المؤمن عليها، أو أي جزء منها خلال مدة التأمين أو خلال أية مدة لاحقة يكون المؤمن له قد دفع القسط المطلوب عنها وتكون الشركة قد قبلته، فإن الشركة ستدفع إلى المؤمن له قيمة الممتلكات في وقت حدوث الفقد أو التلف أو مبلغ ذلك الضرر أو أن تقوم بمحض اختيارها بإصلاح ضرر تلك الممتلكات أو استبدالها أو أي جزء منها.
ويشترط أن لا تزيد مسؤولية الشركة بأي حال من الأحوال فيما يتصل بكل بند عن المبلغ المبين في الجدول المذكور والذي يتم التأمين عليه وألا يزيد إجمالا عن مجموع المبلغ المؤمن عليه بموجب هذه البوليصة أو ذلك المبلغ أو تلك المبالغ الذي/التي قد تكون بديلاً عنه بموجب مذكرة واردة في هذه البوليصة أو مرفقة بها تكون موقعة من قبل الشركة أو بالنيابة عنها.
اسم المؤمن له وعنوانه ___________
إجمالي مبلغ التأمين _______
القـسط ___
مدة التأمين تبدأ في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم _______ وتنتهي في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم _______
تم التوقيع في هذا اليوم ___________
الفرع _______
العنوان _______
استثناءات:
لا تعوض الشركة المؤمن له فيما يتعلق بـ:
1- (أ) عطب أو عطل أو إخفاق التجهيزات أو الآلات أو المعدات.
(ب) فساد الممتلكات بسبب تغير الحرارة أو الرطوبة أو عطل نظام تهوية أو تبريد أو تدفئة أو التشغيل غير الملائم لذلك النظام.
(ج) غور أو ارتفاع الأرض أو انزلاقها أو تآكلها أو ترسبها أو تشققها.
إلا إذا كان ذلك (1) ناجمًا عن: - الحريق أو البرق. - الانفجار. (ولأغراض هذه الاستثناءات ليس المقصود بـ "الانفجار" انفجار أو تعطل التوربينات أو آلات الضغط أو المحولات أو المقومات أو اسطوانات محرك تحويل التروس أو الاسطوانات الهيدروليكية أو دواليب الموازنة أو الأجزاء المتحركة الأخرى التي تخضع للقوة النابذة أو المراجل أو أدوات التوفير أو غير ذلك من الأوعية أو الآلات أو الأجهزة التي يستخدم فيها الضغط). - الطائرات أو الأجهزة الجوية أو ما يتم إسقاطه منها. - صدمة المركبات أو الزوارق أو القاطرات أو المعدات الدارجة. - الزلازل. - أعمال الشغب أو الأعمال الكيدية (عدا أي تصرف مستثنى بموجب الاستثناء 6 (ب) الوارد في هذه البوليصة). - المضربون أو العمال الذين يواجهون إغلاقا تعجيزيًا أو الأشخاص المشاركون في الاضطرابات العمالية. - العواصف أو الأعاصير أو الفيضانات.
أو (2) ما يؤدي إلى: - حدوث أي من الوقائع الواردة في (1) أعلاه. ففي هذه الحالة لا تقوم الشركة بتعويض المؤمن له بموجب أحكام البوليصة عما ينجم من خسارة أو تلف أو ضرر.
2- الخسارة أو التلف أو الضرر الذي يلحق بـ:
(أ) الممتلكات أثناء الصنع أو التغيير أو التصليح إذا تم تكبد تلك الخسارة أو التلف أو الضرر عندما تكون الممتلكات في الواقع قيد العمل عليها أو تنشأ مباشرة عن ذلك العمل.
(ب) الممتلكات التي تكون قيد الإنشاء أو التشييد أو الممتلكات التي لم يتم تسليمها بموجب شهادة قبول/إنجاز.
(ج) المراجل أو أدوات التوفير (ECONOMISERS) أو التوربينات أو الأوعية أو الآلات أو الأجهزة الأخرى التي يستخدم فيها الضغط أو محتوياتها الناجمة عن انفجارها أو تفجرها.
(د) التجهيزات أو الآلات أو المعدات أثناء تركيبها أو تجميعها.
(هـ) الأجهزة والآلات أو المعدات أثناء التركيب أو الفك أو التفكيك والتجميع فيما يتعلق بأية عمليات تغيير لموقعها.
(و) المعدات الكهربائية أو تمديدات الأسلاك مما ينجم عن التيار الكهربائي (عدا البرق).
(ز) النقود أو الشيكات أو الطوابع أو السبائك أو الأحجار الثمينة غير المركبة في إطار أو الأوراق التجارية القابلة للتداول أو إثباتات الدين والأوراق المالية من جميع الأنواع.
(ح) الحيوانات أو النباتات المزروعة أو المحاصيل أو أشجار الغابات (الخشبية) القائمة.
(ط) الأرض والحظائر المسيجة والسدود والخزانات والأرصفة الممتدة في البحر أو أرصفة تحميل السفن أو الفُرضات أو الجسور أو الأنفاق.
(ي) تجهيزات ومعدات البناء وأية مركبة مرخصة للاستعمال في الطرقات وقاطرات السكك الحديدية والمعدات الدارجة والزوارق أو الطائرات أو الممتلكات الموجودة في الزوارق أو الطائرات.
(ك) الممتلكات التي تكون قيد العبور عدا ما يكون في أي أماكن محددة في الجدول أو الممتلكات التي تكون وقت حدوث ذلك التلف أو الضرر مؤمنة أو التي كان من الممكن أن تكون مؤمنة لولا وجود هذه البوليصة وذلك بموجب أية بوليصة أو بوالص بحرية باستثناء ما يتعلق بأية زيادة تتجاوز المبلغ الذي كان من الممكن أن يكون متوجب الدفع بموجب البوليصة أو البوالص البحرية لولا وجود هذه البوليصة.
(ل) المستندات أو المخطوطات أو الدفاتر التجارية أو سجلات أنظمة الحاسب الآلي أو القيود بالقيمة المؤمنة للمعلومات المتضمنة فيها.
غير أن الشركة ستعوض المؤمن له فيما يتعلق بالخسارة أو التلف أو الضرر الذي يلحق بـ: (1) المستندات أو المخطوطات والدفاتر التجارية ولكن فقط بقيمة المواد مثل القرطاسية إضافة إلى تكلفة عمليات النسخ. (2) قيود أنظمة الحاسب فقط بقيمة المواد إضافة إلى التكاليف والمصاريف التي يتكبدها المؤمن له بالضرورة في إعادة استنساخ تلك المواد (باستثناء أية تكلفة أو مصاريف تتعلق باستحداث المعلومات التي سيتم قيدها فيها).
(م) الممتلكات الموجودة برسم الأمانة أو على أساس العمولة ما لم تكن مغطاة صراحة في هذه البوليصة.
3- (أ) فقدان الاستعمال أو الفقد الاستتباعي من أي نوع أو صفة أيًا كان.
(ب) الخسارة الناجمة عن عدم الأمانة أو عمل الغش أو وسيلة خداع أو أي ادعاء كاذب.
(ج) الخسارة الناجمة عن السرقة إلا إذا اقترنت بأعمال العنف التي يتعرض لها الأشخاص أو بالتهديد بالعنف والدخول أو الخروج بالقوة من المكان.
(د) الخسارة الناجمة عن الاختفاء أو النقص الذي يتعذر تفسيره أو المقترن بالغموض الذي يظهر في أي جرد دوري أو حالات النقص في توريد أو تسليم المواد أو انحسار أو النقص مما ينجم عن خطأ في النسخ أو عن خطأ حسابي.
(هـ) تكلفة استبدال أو تصليح المواد التي تنطوي على عيب أو عيب في المصنعية أو التصميم أو الإغفال.
(و) العدوى أو التلوث أو العيب الكامن أو البلى والاهتراء أو التآكل أو الصدأ أو الهوام (الحشرات الطفيلية) أو الفُطر أو العفن أو التدهور أو التشوه التدريجي أو التشويه أو التقلص أو التبخر أو فقد الوزن أو تغير الطعم أو اللون أو تغير المادة والجوهر أو البهتان أو أثر الضوء.
(ز) تكلفة الصيانة العادية أو الإصلاح العادي.
(ح) تجمد أو تصلب المواد السائلة.
4- الخسارة أو التلف أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات من جراء العواصف أو الأعاصير أو المياه أو الرمال أو الغبار أو البَرَد أو الصقيع أو الثلج.
(أ) في العراء (عدا عن المباني والهياكل والتجهيزات المصممة لأن تكون وتعمل في العراء).
(ب) الموجودة في مبان مفتوحة الجوانب.
ما لم تكن محددة الوصف على هذا النحو وما لم تكن مؤمنة صراحة بوصفها بندًا مستقلاً في الجدول.
5- المبلغ الوارد في الجدول بوصفه التحمل (الخسارة المهدرة) فيما يتعلق بكل حادثة أو سلسلة حوادث ناتجة عن أو تعزى إلى مصدر واحد أو بسبب أصلي واحد أدى إلى الخسارة أو التلف أو الضرر محل التعويض بموجب هذه البوليصة.
6- أية خسارة أو تلف أو ضرر ناجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو من خلال أو بنتيجة:
(أ) الحرب أو الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال العدائية أو العمليات شبه الحربية (سواء كانت الحرب معلنة أو غير معلنة) والحرب الأهلية.
(ب) العصيان أو الاضطراب المدني الذي يصل إلى حد الانتفاضة الشعبية أو العسكرية أو العصيان المسلح أو التمرد أو الثورة أو القوة العسكرية أو اغتصاب السلطة أو أي إجراء من أي شخص يتصرف بالنيابة عن أو فيما يتصل بأية تنظيم ذي أنشطة موجهة للإطاحة بالقوة بالحكومة الشرعية أو القائمة أو التأثير عليها من خلال الإرهاب أو العنف، ولغرض هذه الفقرة فإن المقصود بالإرهاب استعمال القوة لأغراض سياسية ويشمل أي استعمال للعنف لغرض إشاعة الذعر بين الجماهير أو أي جزء من الجمهور.
(ج) 1ـ التجريد الدائم أو المؤقت من الملكية الناجم عن المصادرة أو التأميم أو الاستيلاء من جانب أية سلطة قائمة بشكل قانوني. 2ـ التجريد الدائم أو المؤقت من الملكية لأي مبنى مما ينجم عنه الاحتلال غير القانوني لذلك المبنى من قبل أي شخص. على أن لا تعفى الشركة من أية مسئولية تجاه المؤمن له فيما يتعلق بالضرر المادي الذي يلحق بالممتلكات المؤمنة مما يكون قد لحق بالممتلكات قبل التجريد من الملكية أو أثناء التجريد المؤقت من الملكية مما يكون بخلاف ذلك مؤمنًا بموجب هذه البوليصة.
(د) تدمير الممتلكات بأمر أية سلطة عامة.
في أي قضية أو دعوى أو إجراء تدعي فيه الشركة أنه بالاستناد إلى أحكام الاستثناءات 6 (أ) و(ب) أعلاه، فإن أي خسارة أو تلف أو ضرر غير مغطى بالتأمين بموجب هذه البوليصة، فإن عبء إثبات أن تلك الخسارة أو التلف أو الضرر مغطى بالتأمين يقع على المؤمن له.
7ـ أية خسارة أو تلف أو ضرر مما ينجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو نتيجة أو بمشاركة:
(أ) مادة أسلحة نووية.
(ب) التأمين أو الإشعاع أو التلوث من خلال النشاط الإشعاعي الصادر عن أي وقود نووي أو أية نفاية نووية من جراء اشتعال الوقود النووي. فقط لغرض هذا الاستثناء 7 (ب) يشمل الاشتعال أي عملية ذاتية التغذية للانشطار النووي.
الشروط:
1ـ التعريف: تعد هذه البوليصة والجدول عقدًا واحدًا ويكون لأية كلمة أو عبارة أسند إليها أي معنى محدد في أي جزء من هذه البوليصة أو الجدول ذات المعنى حيثما قد ترد.
2ـ الانحراف في الوصف: إذا وجد أي تضليل جوهري في وصف أي من الممتلكات المؤمنة أو أي مبنى أو مكان يتضمن تلك الممتلكات أو أي تضليل في التصريح بشأن أية واقعة تكون معرفتها هامة لتقييم المجازفة، أو إذا لم يتم التصريح عن تلك الواقعة فإن الشركة لن تكون مسؤولة بموجب هذه البوليصة بالقدر الذي يكون ذلك متصلاً بالممتلكات محل أي تضليل في الوصف أو التصريح أو الإغفال.
3ـ التغيير: لا يسري مفعول التأمين المنصوص عنه في هذه البوليصة تحت أي ظرف من الظروف التالية على الممتلكات المتأثرة إلا إذا حصل المؤمن له قبل وقوع أية خسارة أو تلف أو ضرر على موافقة الشركة التي يتم إثباتها بتظهير البوليصة من قبل الشركة أو بالنيابة عنها.
(أ) إذا حصل تغيير في المهنة أو الصناعة التي تجري ضمن الممتلكات، أو إذا حصل تغيير في طبيعة المهنة أو الظروف الأخرى، مما يؤثر على المبنى المؤمن أو الذي يتضمن الممتلكات المؤمنة بحيث يزيد مخاطرة الخسارة أو التلف أو الضرر.
(ب) إذا شغر المبنى المؤمن أو الذي يتضمن الممتلكات المؤمنة وظل شاغرًا لمدة تزيد عن 30 يومًا.
(ج) إذا جرى نقل الممتلكات المؤمنة إلى أي مبنى غير المصرح بتأمينه في هذه البوليصة.
(د) إذا انتقلت المصلحة في الممتلكات من المؤمن له بخلاف الانتقال بسبب الوصية أو أعمالاً للقانون.
4ـ الإلغاء: يجوز إنهاء هذا التأمين في أي وقت بناءً على طلب المؤمن له وفي هذه الحالة تحتفظ الشركة بالسعر المطبق على مدة التأمين القصيرة بالنسبة للزمن الذي كانت بوليصة التأمين سارية فيه. كما يجوز إنهاء هذه البوليصة في أي وقت بمحض اختيار الشركة بتوجيه إشعار بذلك إلى المؤمن له وفي هذه الحالة تكون الشركة مسؤولة عن تسديد المؤمن له نسبة القسط المستوفى عن المدة التي لم تنقضي اعتبارًا من تاريخ الإلغاء.
5ـ الحماية والمحافظة: يتعين على المؤمن له أن يقوم في جميع الأوقات ضمن حدود المعقول باتخاذ الخطوات الممكنة لحماية الممتلكات المؤمنة والمحافظة عليها في حالة جيدة من الإصلاح. كما يتعين على المؤمن له اتخاذ الخطوات للتأكد من التقيد بجميع الأحكام القانونية وتوصيات الجهة الصانعة والأنظمة الأخرى المتصلة بسلامة الممتلكات المؤمنة واستعمالها ومعاينتها.
6ـ المطالبات: في حال وقوع أية خسارة أو تلف أو ضرر يتعين على المؤمن له أن يقوم على الفور بتوجيه إشعار خطي إلى الشركة، وأن يقوم في غضون 15 يومًا بعد تلك الخسارة أو ذلك التلف أو الضرر أو في غضون تلك المدة الإضافية التي قد تسمح بها الشركة بإشعار خطي (يقوم) على نفقته بتسليم الشركة مطالبة خطية تتضمن سردًا مفصلاً بقدر الإمكان وضمن حدود المعقول لمختلف البنود أو أجزاء الممتلكات المفقودة أو التالفة أو المتضررة ومقدار تلك الخسارة أو التلف أو الضرر مما تعرض له كل منها، مع مراعاة قيمتها عند حصول الخسارة أو التلف أو الضرر بالإضافة إلى تفاصيل أية تأمينات أخرى لأية ممتلكات مؤمنة بموجب هذه البوليصة. كما يتعين على المؤمن له إعطاء الشركة جميع تلك الإثباتات والمعلومات بالنسبة للمطالبة التي قد تطلب ضمن حدود المعقول بالإضافة (إذا طلب ذلك) إلى تصريح قانوني بصدق المطالبة وأية مسائل متصلة بها. ولن يتم التعويض عن أية مطالبة بموجب هذه البوليصة ما لم يتم التقيد بأحكام هذا الشرط.
في حال فقد الممتلكات أو سرقتها أو إذا حصل اشتباه بوقوع ضرر كيدي فإنه يتعين على المؤمن له أن يقوم على الفور بإبلاغ الشرطة وتقديم كل مساعدة ممكنة تؤدي إلى اكتشاف ومعاقبة أي شخص اقترف الذنب وإلى تتبع واستعادة الممتلكات المفقودة أو المسروقة.
7ـ حقوق الشركة بعد وقوع الفقد: عند حدوث أي فقد أو تلف أو ضرر لأي من الممتلكات المؤمنة يجوز للشركة:
(أ) أن تدخل وتأخذ وتحتفظ بالمبنى أو المقر الذي حصلت فيه الخسارة أو الضرر.
(ب) الاستحواذ على أو طلب تسليمها أية ممتلكات للمؤمن له تكون موجودة في المبنى أو في المكان في وقت حدوث الفقد أو الضرر.
(ج) الاستحواذ على أي من تلك الممتلكات وفحص تلك الممتلكات أو فرزها أو ترتيبها أو نقلها أو التعامل معها بخلاف ذلك.
(د) بيع أي من الممتلكات المذكورة أو التصرف بها لحساب من يهمه الأمر.
يجوز للشركة ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا الشرط في أي وقت إلى أن يتم توجيه إشعار من المؤمن له بأنهم لن يقدموا أية مطالبة بموجب هذه البوليصة، أو إذا تم تقديم أية مطالبة إلى أن يتم البت بشكل نهائي في تلك المطالبة أو سحبها، ولا تتحمل الشركة من جراء أي تصرف تقوم به في ممارسة أو ما يفترض أن يكون ممارسة لصلاحياتها المنصوص عنها بموجب هذا الشرط، أية مسؤولية إزاء المؤمن له ولا ينقص حقها في الرد على أي من شروط هذه البوليصة في الرد على أية مطالبة.
إذا لم يتقيد المؤمن له أو من ينوب عنه بشروط الشركة أو إذا منع أو أعاق الشركة في ممارسة صلاحياتها المنصوص عنها في هذه البوليصة، فإنه يفقد كل منفعة منصوص عنها في هذه البوليصة.
ولا يحق للمؤمن له بأي حال من الأحوال التخلي للشركة عن أية ممتلكات سواء استحوذت عليها الشركة أم لا.
8ـ الخسران: إذا كانت أية مطالبات بموجب هذه البوليصة تنطوي على غش من أي وجه من الوجوه أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه أية وسائل أو أدوات للغش للحصول على منفعة بموجب هذه البوليصة أو إذا حصلت الخسارة أو التلف أو الضرر من جراء التصرف المتعمد من قبل المؤمن له أو بمعرفته فإنه يخسر كل منفعة منصوص عنها في هذه البوليصة.
9ـ المهلة القانونية: إذا تم تقديم ورفض مطالبة ما وإذا لم يتم الشروع في إجراء أو دعوى في غضون ثلاثة شهور بعد ذلك الرفض (في حال حدوث تحكيم بموجب الشرط 14 من هذه البوليصة) في غضون ثلاثة شهور بعد أن يكون المحكم قد أصدر قراره فعندئذ تسقط كل منفعة منصوص عليها في هذه البوليصة.
10ـ الإرجاع إلى الوضع السابق: إذا اختارت الشركة أو إذا أصبحت ملزمة بإعادة أية ممتلكات إلى وضعها السابق أو باستبدالها، فإنه يتعين على المؤمن له أن يبرز للشركة ويعطيها على نفقته جميع تلك المخططات والدفاتر والمعلومات التي قد تطلبها الشركة ضمن حدود المعقول. ولن تكون الشركة ملزمة بالإعادة بشكل تام أو كامل، ولكن فقط بقدر ما تسمح به الظروف وبطريقة كافية ضمن حدود المعقول ولن تكون ملزمة بأي حال من الأحوال بأن تنفق بالنسبة لأي واحد من البنود المؤمنة أكثر من المبلغ المؤمن به عنها.
11ـ الإحلال: يتعين على المؤمن له أن يقوم على نفقة الشركة وأن يوافق على القيام أوالسماح بالقيام بجميع تلك الأعمال والأشياء التي قد تكون لازمة أو التي تطلبها الشركة ضمن حدود المعقول لغرض تنفيذ أية حقوق ووسائل انتصاف أو الحصول على إنصاف أو تعويض من الغير مما يحق للشركة أو يصبح من حق الشركة الحصول عليه أو أن تحل محله وذلك عند قيامها بالتعويض عن أو إصلاح أية خسارة أو تلف أو ضرر بموجب هذه البوليصة سواء كانت تلك الأعمال أو الأشياء أو أصبحت لازمة أو مطلوبة قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة.
12ـ المساهمة: إذا وجد في وقت حدوث أية خسارة أو تلف أو ضرر لأي ممتلكات مؤمن عليها أي تأمين أو تأمينات أخرى سارية المفعول سواء تمت من قبل المؤمن له أو من قبل أي شخص آخر أو أشخاص آخرين وكان هذا التأمين يغطي نفس الممتلكات، فإن الشركة لن تكون مسؤولة عن دفع أو المساهمة بأكثر من حصتها النسبية من تلك الخسارة أو التلف أو الضرر.
13 ـ المتوسط الحسابي: إذا كانت قيمة الممتلكات في مجموعها عند حدوث الخسارة أو التلف أو الضرر تزيد عن المبلغ المؤمن به عليها فعندئذ يعتبر المؤمن له مؤمنًا لنفسه عن الفرق وعليه أن يتحمل أية نسبة من الخسارة وفقًا لذلك. ويخضع كل بند إذا وجد أكثر من بند واحد إلى هذا الشرط بشكل مستقل.
14ـ التحكيم: إذا نشأ أي خلاف بشأن المبلغ المتوجب دفعه بموجب هذه البوليصة (بشرط الإقرار بالمسئولية) يحال ذلك الخلاف إلى محكم يعينه الطرفان وفقًا للنص القانوني ذي الصلة الذي يكون ساري المفعول حينئذ. وفي حال إحالة أي خلاف بموجب هذا الشرط إلى التحكيم فإن إصدار الحكم يكون شرطًا مسبقًا لأي حق في اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.
15ـ التقيد بالشروط: يكون التقيد والوفاء الواجب بأحكام وشروط هذه البوليصة من جانب المؤمن له، إلى الحد الذي تكون فيه ذات علاقة بأي شيء يتعين القيام أو الالتزام به من جانبه شرطًا مسبقًا لتحمل الشركة لأية مسؤولية في دفع تعويض بموجب هذه البوليصة.
... |
.....
|
.....
|
|