المادة 8
الأمانة
1. تنشأ بموجب هذا أمانة.
2. تضطلع الأمانة بالمهام التالية:
(أ) اتخاذ الترتيبات المتعلقة بدورات مؤتمر الأطراف ودورات هيئاته الفرعية المنشأة بموجب الاتفاقية وتقديم الخدمات اللازمة إليها؛
(ب) تجميع وإرسال التقارير المقدمة إليها؛
(ج) تيسير تقديم المساعدة إلى الأطراف، لاسيما البلدان النامية الأطراف، بناء على طلبها، في تجميع وإبلاغ المعلومات المطلوبة وفقًا لأحكام الاتفاقية؛
(د) إعداد تقارير عن أنشطتها وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف؛
(هـ) ضمان التنسيق اللازم مع أمانات الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
(و) الدخول، تحت التوجيه العام لمؤتمر الأطراف، فيما يلزم من ترتيبات إدارية وتعاقدية من أجل الأداء الفعال لمهامها؛
(ز) أداء المهام الأخرى للأمانة المحددة في الاتفاقية وفي أي من بروتوكولاتها
وأي مهام أخرى يحددها مؤتمر الأطراف؛
3. يسمى مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى، أمانة دائمة ويتخذ الترتيبات اللازمة لممارستها عملها.
المادة 9
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
1. تنشأ بموجب هذا هيئة فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لتزود مؤتمر الأطراف، حسبما يكون ملائمًا، وهيئاته الفرعية الأخرى، بالمعلومات والمشورة في الوقت المناسب بشأن المسائل العلمية والتكنولوجية المتصلة بالاتفاقية. ويكون باب الاشتراك في هذه الهيئة مفتوحًا أمام جميع الأطراف، وتكون متعددة التخصصات. وتضم ممثلين للحكومات ذوي كفاءة في مجال الخبرة ذي الصلة. وتقدم الهيئة تقارير بانتظام إلى مؤتمر الأطراف بشأن جميع جوانب أعمالها.
2. تقوم هذه الهيئة، بتوجيه من مؤتمر الأطراف وبالاستعانة بالهيئات الدولية المختصة القائمة، بما يلي:
(أ) إعداد تقييمات عن حالة المعارف العلمية فيما يتصل بتغير المناخ وآثاره؛
(ب) إعداد تقييمات علمية عن آثار التدابير المتخذة تنفيذًا للاتفاقية؛
(ج) تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتسم بالابتكار والكفاءة والحداثة، وإسداء المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز تطوير و/أو نقل تلك التكنولوجيات؛
(د) إسداء المشورة بشأن البرامج العلمية والتعاون الدولي في البحث والتطوير المتصلين بتغير المناخ وبشأن سبل ووسائل دعم بناء القدرة الذاتية في البلدان النامية؛
(هـ) الرد على الأسئلة العلمية والتكنولوجية والخاصة بالمنهجية التي قد يوجهها إلى الهيئة مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية.
3. يجوز لمؤتمر الأطراف أن يوضح وظائف واختصاصات هذه الهيئة بمزيد من التفصيل.
المادة 10
الهيئة الفرعية للتنفيذ
1. تنشأ بموجب هذا هيئة فرعية للتنفيذ لتساعد مؤتمر
الأطراف في تقييم واستعرض التنفيذ الفعال للاتفاقية. ويكون باب الاشتراك في هذه الهيئة مفتوحًا أمام جميع الأطراف وتضم ممثلين للحكومات خبراء في المسائل المتصلة بتغير المناخ. وتقدم الهيئة تقارير بانتظام إلى مؤتمر الأطراف بشأن جميع جوانب أعمالها.
2. تقوم هذه الهيئة، بتوجيه من مؤتمر الأطراف، بما يلي:
(أ) النظر في المعلومات المبلغة وفقًا للفقرة 1 من المادة 12، لتقييم الأثر العام الإجمالي للخطوات التي اتخذها الأطراف في ضوء آخر التقييمات العلمية بشأن تغير المناخ؛
(ب) النظر في المعلومات المبلغة وفقًا للفقرة 2 من المادة 12، بغية مساعدة مؤتمر الأطراف على إجراء الاستعراضات المطلوبة بموجب الفقرة 2 (د) من المادة 4؛
(ج) مساعدة مؤتمر الأطراف، حسبما يكون ملائمًا، في إعداد قراراته وتنفيذها.
المادة 11
الآلية المالية
1. تحدد بموجب هذا آلية لتوفير الموارد المالية، كمنحة أو على أساس تساهلي، بما في ذلك الموارد اللازمة لنقل التكنولوجيا. وتعمل الآلية المالية تحت إرشاد مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمام هذا المؤتمر الذي يقرر سياساتها وأولوياتها البرنامجية ومعايير الأهلية المتعلقة بهذه الاتفاقية. ويعهد بتشغيلها إلى كيان واحد أو أكثر من الكيانات الدولية القائمة.
2. تمثل جميع الأطراف تمثيلاً عادلاً ومتوازنًا في الآلية المالية ضمن نظام شفاف لإدارة شؤونها.
3. يتفق مؤتمر الأطراف والكيان أو الكيانات التي يعهد إليها بتشغيل الآلية المالية على ترتيبات لإنفاذ الفقرتين الواردتين أعلاه، ويشمل ذلك ما يلي:
(أ) طرائق لضمان كون المشاريع الممولة لتناول تغير المناخ متفقة مع السياسات، والأولويات البرنامجية، ومعايير الأهلية التي يحددها مؤتمر الأطراف؛
(ب) طرائق يجوز بموجبها إعادة النظر في قرار تمويل معين على ضوء هذه السياسات، والأولويات البرنامجية، ومعايير الأهلية؛
(ج) تقديم الكيان أو الكيانات تقارير منتظمة إلى مؤتمر الأطراف بشأن عمليات التمويل التي تقوم بها، مما يتفق مع اقتضاء المساءلة المبين في الفقرة 1 أعلاه؛
(د) القيام، على نحو قابل للتنبؤ والتعيين، بتحديد مبالغ التمويل اللازمة والمتوافرة لتنفيذ هذه الاتفاقية وتحديد الشروط التي بموجبها يعاد النظر في ذلك المبلغ دوريًا.
4. يتخذ مؤتمر الأطراف ترتيبات لتنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه في دورته الأولى، مستعرضًا ومراعيًا الترتيبات المؤقتة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 21، ويقرر إن كانت هذه الترتيبات المؤقتة ستستمر. وفي غضون أربع سنوات بعد ذلك، يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض الآلية المالية واتخاذ التدابير المناسبة.
5. للبلدان المتقدمة النمو الأطراف أيضًا أن تقدم الموارد المالية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. والبلدان النامية الأطراف أن تستفيد من هذه الموارد، من خلال قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة الأطراف.
المادة 12
إبلاغ المعلومات المتعلقة بالتنفيذ
1. وفقًا للفقرة 1 من المادة 4، يقوم كل طرف بإبلاغ مؤتمر الأطراف، عن طريق الأمانة، بعناصر المعلومات التالية:
(أ) قائمة وطنية تحصر الانبعاثات البشرية الصنع من مصادر جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال. وإزالة هذه الغازات بواسطة المصارف، بقد ما تسمح به طاقاته، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يروجها ويتفق عليها مؤتمر الأطراف؛
(ب) عرض عام للتدابير التي اتخذها الطرف أو يتوخى اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية؛
(ج) أي معلومات أخرى يرى الطرف أنها ذات صلة بتحقيق هدف الاتفاقية وأن من المناسب إدراجها في بلاغة، بما في ذلك، إن أمكن ذلك عمليًا، مواد ذات صلة بحسابات الاتجاهات العالمية للانبعاثات.
2. يقوم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف آخر من الأطراف المدرجين في المرفق الأول بإدراج عناصر المعلومات التالية في بلاغه:
(أ) عرض مفصل للسياسات والتدابير التي اعتمدها لتنفيذ التزاماته بموجب الفقرتين 2 (أ) و2 (ب) من المادة 4؛
(ب) تقدير محدد للآثار التي ستنجم عن السياسات والتدابير المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه مباشرة بالنسبة إلى انبعاثات غازات الدفيئة البشرية الصنع من مصادره هو وإزالتها بواسطة مصارفه خلال الفترة المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من المادة 4.
3. بالإضافة إلى ذلك، يقوم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف متقدم النمو آخر من الأطراف المدرجين في المرفق الثاني بإدراج تفاصيل التدابير المتخذة وفقًا للفقرات 3 و4 و5 من المادة 4.
4. للبلدان النامية الأطراف أن تقترح، على أساس طوعي، مشاريع للتمويل، بما في ذلك التكنولوجيات أو المواد أو المعدات أو التقنيات أو الممارسات المحددة التي ستلزم لتنفيذ هذه المشاريع، مع إعطاء تقدير، إن أمكن، لجميع التكاليف الإضافية وللتخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة وإزالة المزيد من هذه الغازات، وكذلك تقدير للمنافع الناتجة عن ذلك.
5. يقدم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف آخر من الأطراف المدرجين في المرفق الأول بلاغه الأولي في غضون ستة أشهر من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف. ويقدم كل طرف غير مدرج في ذلك المرفق بلاغه الأولي في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف، أو من تاريخ توفر الموارد المالية وفقًا للفقرة 3 من المادة 4. ويجوز للأطراف الذين هم من أقل البلدان نموًا أن يقدموا بلاغهم الأولي في الوقت الذي يرونه مناسبًا. ويحدد مؤتمر الأطراف تواتر تقديم البلاغات بعد ذلك من جانب جميع الأطراف، واضعًا في اعتباره المواعيد المختلفة المبينة في هذه الفقرة.
6. تحيل الأمانة، في أقرب وقت ممكن، المعلومات التي يبلغها الأطراف بموجب هذه المادة، إلى مؤتمر الأطراف وأي هيئات فرعية معنية. وإذا اقتضى الأمر، يقوم مؤتمر الأطراف بالنظر مرة أخرى في إجراءات إبلاغ عن المعلومات.
7. يقوم مؤتمر الأطراف، من أول دوره له، بالترتيب لتوفير الدعم الفني والمالي للبلدان النامية الأطراف، حسب الطلب، في مجال تجميع المعلومات وإبلاغها بموجب هذه المادة، وفي تعيين الاحتياجات الفنية والمالية المرتبطة بالمشاريع المقترحة وتدابير الاستجابة بموجب المادة 4. ويجوز تقديم هذا الدعم من قبل أطراف آخرين، ومنظمات دولية مختصة والأمانة، حسبما يكون ملائمًا.
8. يجوز لأي مجموعة من الأطراف، رهنًا بالمبادئ التوجيهية التي يعتمدها مؤتمر الأطراف ورهنًا بتقديم إشعار مسبق إلى مؤتمر الأطراف، أن تقدم بلاغًا مشتركًا للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة، شريطة أن يشمل هذا البلاغ معلومات بشأن وفاء كل طرف من هؤلاء الأطراف بالالتزامات التي يتحملها بمفرده بموجب الاتفاقية.
9. المعلومات التي تتلقاها الأمانة ويصفها أحد الأطراف بأنها سرية، وفقًا للمعايير التي سيحددها مؤتمر الأطراف، تقوم الأمانة العامة بوضعها بشكل مجاميع لحماية طابعها السري قبل إتاحتها لأي هيئة من الهيئات المعنية بإبلاغ المعلومات واستعراضها.
10. رهنًا بأحكام الفقرة 9 أعلاه، ومع عدم الإخلال بقدرة أي طرف على نشر بلاغه في أي وقت، تتيح الأمانة للجمهور البلاغات المقدمة من الأطراف بموجب هذه المادة في الوقت الذي تقدم فيه إلى مؤتمر الأطراف.
المادة 13
حل المسائل المتعلقة بالتنفيذ
ينظر مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى، في إنشاء عملية استشارية متعددة الأطراف، تتاح للأطراف بناء على طلبها، وذلك لحل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.
المادة 14
تسوية المنازعات
1. في حالة حدوث نزاع بين أي طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، يسعى الأطراف المعنيون إلى تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو بأي طرق سلمية أخرى يختارونها.
2. عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، يجوز لأي طرف لا يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يعلن في صك خطي يقدم إلى الوديع أنه يقر بما يلي، بوصفه ملزمًا بحكم إعلان ذلك فيما يتعلق بأي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، إزاء أي طرف يقبل ذات الالتزام، ودون حاجة إلى اتفاق خاص:
(أ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية، و/أو
(ب) التحكيم وفقًا لإجراءات يعتمدها مؤتمر الأطراف، بأسرع ما يمكن عمليًا، في مرفق بشأن التحكيم.
ويجوز للطرف الذي يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يصدر إعلانًا له ذات الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقًا للإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
3. يظل الإعلان الصادر بموجب الفقرة 2 أعلاه ساريًا إلى أن تنقضي فترة سريانه وفقًا لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع إشعار خطي بنقضه لدى الوديع.
4. لا يؤثر إصدار إعلان جديد أو إشعار بالنقض أو انقضاء فترة سريان الإعلان، بأي وسيلة من الوسائل، في الإجراءات التي تكون قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية أو هيئة التحكيم؛ ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.
5. رهنًا بتنفيذ الفقرة 2 أعلاه، إذا حدث بعد انقضاء اثني عشر شهرًا على إخطار طرف لآخر بأن هناك نزاعًا قائمًا بينهما، إن لم يتمكن الطرفان المعنيان من تسوية نزاعهما بالوسائل المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، يعرض النزاع للتوفيق، بناء على طلب أي من الأطراف في النزاع.
6. تنشأ لجنة للتوفيق بناء على طلب طرف من الأطراف في النزاع. وتتألف اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل من الأطراف المعنيين ومن رئيس يشترك في اختياره الأعضاء المعنيون من قبل كل طرف. وتصدر اللجنة قرارًا بتوصية ينظر فيها الأطراف بحسن نية.
7. يعتمد مؤتمر الأطراف إجراءات إضافية متعلقة بالتوفيق، بأسرع ما يمكن عمليًا، في مرفق بشأن التوفيق.
8. تسري أحكام هذه المادة على أي صك قانوني ذي صلة قد يعتمده مؤتمر الأطراف، ما لم ينص الصك على خلاف ذلك.
المادة 15
تعديل الاتفاقية
1. يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات للاتفاقية.
2. تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في دورة عادية لمؤتمر الأطراف، وتبلغ الأمانة الأطراف بنص أي تعديل مقترح للاتفاقية قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماده فيه بستة أشهر على الأقل. وتقوم الأمانة أيضًا بإبلاغ التعديلات المقترحة إلى موقعي الاتفاقية، وللعلم إلى الوديع.
3.يبذل الأطراف قصارى جهدهم للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الآراء. فإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق للآراء دون التوصل إلى اتفاق، يعتمد كملاذ أخير التعديل بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرين المصوتين في الاجتماع. وتبلغ الأمانة التعديل المعتمد إلى الوديع، الذي يقوم بتعميمه على جميع الأطراف لقبوله.
4. تودع صكوك القبول التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع. ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقًا للفقرة 3 أعلاه بالنسبة إلى الأطراف الذين قبلوا التعديل، في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع عدد الأطراف في الاتفاقية.
5. يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله للتعديل المذكور لدى الوديع.
6. لأغراض هذه المادة، تعني عبارة "الأطراف الحاضرين والمصوتين" الأطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبًا أو إيجابًا.
المادة 16
اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية
1. تشكل مرفقات الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ منها، وتشكل أي إشارة إلى الاتفاقية إشارة في ذات الوقت إلى أي من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك، ودون المساس بأحكام الفقرتين 2 (ب) و7 من المادة 14، تقتصر هذه المرفقات على القوائم والنماذج وأي مادة أخرى ذات طابع وصفي لها صبغة علمية أو فنية أو إجرائية أو إدارية.
2. تقترح مرفقات الاتفاقية وتعتمد وفقًا للإجراء المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 15.
3. يبدأ نفاذ المرفقات المعتمدة وفقًا للفقرة 2 أعلاه بالنسبة إلى جميع أطراف الاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع هؤلاء الأطراف باعتماد المرفق، باستثناء الأطراف الذين يخطرون الوديع خطيًا، في خلال تلك الفترة بعدم قبولهم للمرفق. ويبدأ نفاذ المرفق بالنسبة إلى الأطراف الذين يسحبون إشعارهم بعدم القبول في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع لسحب هذا الإشعار.
4. يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديل لمرفقات الاتفاقية لذات الإجراء المتعلق باقتراح واعتماد وبدء نفاذ مرفقات الاتفاقية، وفقًا للفقرتين 2 و3 أعلاه.
5. إذا انطوى اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق على تعديل للاتفاقية، فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق أو تعديل المرفق إلا عندما يبدأ نفاذ تعديل الاتفاقية.
المادة 17
البروتوكولات
1. يجوز لمؤتمر الأطراف، في أي دورة عادية، أن يعتمد بروتوكولات للاتفاقية.
2. تبلغ الأمانة الأطراف بنص أي بروتوكول مقترح قبل انعقاد دورة من هذا القبيل بستة أشهر على الأقل.
3. تحدد شروط بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك الصك.
4. يجوز لأطراف الاتفاقية وحدهم أن يكونوا أطرافًا في بروتوكول.
5. لأطراف البروتوكول المعني وحدهم أن يتخذوا القرارات المتصلة بأي بروتوكول.
المادة 18
حق التصويت
1. يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 أدناه.
2. تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل الداخلة في اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية، ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها، والعكس بالعكس.
المادة 19
الوديع
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع الاتفاقية والبروتوكولات التي تعتمد وفقًا للمادة 17.
المادة 20
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أي وكالة من الوكالات المتخصصة أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وللمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في ريو دي جانيرو أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 20 حزيران/يونية 1992 إلى 19 حزيران/يوينة 1993.
المادة 21
ترتيبات مؤقتة
1. تضطلع الأمانة، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها 45/212 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، بمهام الأمانة المشار إليها في المادة 8 على نحو مؤقت، إلى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف.
2. يتعاون رئيس الأمانة المؤقتة المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه بصورة وثيقة مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لكي يكفل قدرة هذا الفريق على الاستجابة للحاجة إلى مشورة علمية وفنية موضوعية. ويمكن أيضًا التشاور مع الهيئات العلمية الأخرى ذات الصلة.
3. يكون مرفق البيئة العالمية التابع لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الكيان الدولي الذي يعهد إليه بتشغيل الآلية المالية المشار إليها في المادة 11 بصورة مؤقتة. وفي هذا الصدد، يعاد تشكيل هيكل مرفق البيئة العالمية على النحو المناسب وتصبح عضويته عالمية لتمكينة من الوفاء بالمتطلبات الواردة في المادة 11.
...