إن الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تعترف بأن التغير في مناخ الأرض وآثاره الضارة تمثل شاغلاً مشتركًا للبشرية،
إذ يساورها القلق إزاء تزايد تركيزات غازات الدفيئة بدرجة كبيرة في الغلاف الجوي من جراء أنشطة بشرية، وما تؤدي إليه هذه الزيادات من استفحال ظاهرة الدفيئة الطبيعية وما سيسفر عنه ذلك بصفة عامة من احترار إضافي لسطح الأرض والغلاف الجوي ويمكن أن يؤثر تأثيرًا سلبيًا على الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية وعلى البشرية،
وإذ تلاحظ أن أكبر قسط من الانبعاثات العالمية في الماضي والحاضر لغازات الدفيئة نشأ في البلدان المتقدمة النمو، وأن متوسط الانبعاثات للفرد في البلدان النامية مازال منخفضًا نسبيًا، وأن القسط الناشئ في البلدان النامية من الانبعاثات العالمية سيزيد لتلبية احتياجاتها الاجتماعية والإنمائية،
وإذ تدرك دور وأهمية مصارف ومستودعات غازات الدفيئة في الأنظمة الإيكولوجية البرية والبحرية،
وإذ تلاحظ أن قدرًا كيبرًا من الشكوك يكتنف التنبؤات بتغير المناخ، ولا سيما فيما يتعلق بتوقيته ومداه وأنماطه الإقليمية،
وإذ تعترف بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب أقصى ما يمكن من التعاون من جانب جميع البلدان ومشاركتها في استجابة دولية فعالة وملائمة، وفقًا لمسؤولياتها المشتركة، وإن كانت متباينة، ووفقًا لقدرات كل منها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية،
وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، الذي اعتمد في ستكهولم في 16 حزيران/يونيه 1972،
وإذ تشير إلى أن للدول، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة بها بمقتضى سياساتها البيئية والإنمائية، وعليها مسؤولية كفالة ألا تسبب الأنشطة التي تقع داخل ولايتها أو تحت سيطرتها ضررًا لبيئة دول أو مناطق أخرى تقع خارج حدود ولايتها الوطنية،
وإذ تؤكد من جديد مبدأ سيادة الدول في التعاون الدولي لتناول تغير المناخ،
وإذ تسلم بضرورة أن تسن الدول تشريعات بيئية فعالة، وأن تعكس المعايير البيئية والأهداف الإدارية وأولويات الإطار البيئي والإنمائي الذي تنطبق عليه، وأن المعايير التي تطبقها بعض البلدان قد تكون غير مناسبة وذات تكلفة اقتصادية واجتماعية لا مبرر لها بالنسبة لبلدان أخرى، لا سيما لبدان نامية معينة،
وإذ تشير أيضًا إلى أحكام قرار الجمعية العامة 44/228 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989 بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، والقرارات 43/53 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1988، و44/207 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، و45/212 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1990 و46/169 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة،
وإذ تشير كذلك إلى أحكام قرار الجمعية العامة 44/206 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 1989 بشأن ما يمكن أن ينشأ عن ارتفاع منسوب مياه البحار من آثار ضارة بالجزر والمناطق الساحلية، ولاسيما المناطق الساحلية المنخفضة، وإلى الأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 44،172 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1989 بشأن تنفيذ خطة العمل لمكافحة التصحر،
إذ تشير إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987، بالشكل الذي كيّف وعدّل به في 29 حزيران/يونية 1990،
وإذ تحيط علمًا بالإعلان الوزاري لمؤتمر المناخ العالمي الثاني الذي اعتمد في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1990،
وإذ تدرك الأعمال التحليلية القيمة التي يضطلع بها كثير من الدول في مجال تغير المناخ والإسهامات الهامة التي تقدمها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وغير ذلك من أجهزة ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن الهيئات الدولية والهيئات الحكومية الدولية الأخرى، لتبادل نتائج البحث العلمي وتنسيق البحوث،
إذ تسلم بأن الخطوات المطلوبة لفهم تغير المناخ وتناوله ستحقق أقصى فعالية بيئية واجتماعية واقتصادية إذا استندت إلى الاعتبارات العلمية والفنية والاقتصادية ذات الصلة وإذا أعيد تقييمها باستمرار في ضوء الاكتشافات الجديدة في هذه المجالات،
وإذ تسلم بأن الإجراءات المختلفة الرامية إلى تناول تغير المناخ لها ما يبررها اقتصاديًا في حد ذاتها كما يمكن أن تساعد على حل مشاكل بيئية أخرى،
وإذ تسلم أيضًا بضرورة قيام البلدان المتقدمة باتخاذ إجراءات فورية على نحو مرن على أساس أولويات واضحة، كخطوة أولى نحو وضع استراتيجيات استجابة شاملة على الصعيدين العالمي والوطني وكذلك على الصعيد الإقليمي، حيثما يتم الاتفاق على ذلك، تأخذ في الحسبان جميع غازات الدفيئة، مع المراعاة الواجبة لإسهاماتها النسبية في استفحال ظاهرة الدفيئة.
وإذ تسلم كذلك بأن البلدان المنخفضة وغيرها من البلدان الجزرية الصغيرة والبلدان ذات المناطق الساحلية المنخفضة والمناطق الجافة وشبه الجافة أو المناطق المعرضة للفيضانات والجفاف والتصحر، والبلدان النامية ذات النظم الإيكولوجية الجبلية الضعيفة معرضة بصفة خاصة للآثار الضارة لتغير المناخ؛
وإذ تسلم بالمصاعب الخاصة للبلدان نتيجة للإجراءات المتخذة من أجل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ولاسيما البلدان النامية، التي تعتمد اقتصاداتها بصفة خاصة على إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه وتصديره،
وإذ تؤكد وجوب التنسيق المتكامل بين الاستجابات لتغير المناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بغية تفادي أن تلحق آثار ضارة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المراعاة الكاملة للاحتياجات المشروعة ذات الأولوية للبلدان النامية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد والقضاء على الفقر،
وإذ تسلم بأنه يلزم لجميع البلدان، ولاسيما البلدان النامية، الوصول إلى الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وكي تحقق البلدان النامية تقدمًا صوب هذا الهدف، تلزم زيادة استهلاكها من الطاقة، مع مراعاة إمكانيات تحقيق المزيد من كفاءة الطاقة والتحكم في انبعاثات الدفيئة بوجه عام، وذلك بعدة طرق من بينها استخدام تكنولوجيات جديدة بشروط تجعل هذا الاستخدام ذا نفع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية،
وقد صممت على حماية النظام المناخي لصالح أجيال الحاضر والمستقبل،
المادة 1
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
1. مصطلح "الآثار الضارة لتغير المناخ" يعني التغيرات التي تطرأ على البيئة الطبيعية أو الحيوية من جراء تغير المناخ والتي لها آثار ضارة كبيرة على تكوين أو مرونة أو إنتاجية النظم الإيكولوجية الطبيعية والمسيرة أو على عمل النظم الاجتماعية – الاقتصادية أو على صحة الإنسان ورفاهه.
2. مصطلح "تغير المناخ" يعني تغيرًا في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة.
3. مصطلح "النظام المناخي" يعني كامل عمليات الغلاف الجوي والغلاف المائي والمحيط الحيوي والمحيط الأرضي وتفاعلاتها.
4. مصطلح "الانبعاثات" يعني إطلاق غازات الدفيئة و/أو سلائفها في الغلاف الجوي على امتداد رقعة محددة وفترة زمنية محددة.
5. مصطلح "غازات الدفيئة" يعني تلك العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي، الطبيعة والبشرية المصدر معًا، التي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الأشعة.
6. مصطلح "المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي" يعني منظمة تكونها دول ذات سيادة في منطقة معينة ويكون لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها، وتكون مفوضة حسب الأصول، وفقًا لإجراءاتها الداخلية، بالتوقيع على الصكوك المعنية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
* تدرج عناوين المواد للتيسير على القارئ فقط.
7. مصطلح "الخزان" يعني عنصرًا أو عناصر أي من مكونات نظام المناخ تختزن فيه أو فيها غازات الدفيئة أو سلائف غازات الدفيئة.
8. مصطلح "المصرف" يعني أي عملية أو نشاط أو آلية تزيل غازات الدفيئة أن الهباء الجوي أو سلائف غازات الدفيئة من الغلاف الجوي.
9. مصطلح "المصدر" يعني أي عملية أن نشاط يطلق غازًا من غازات الدفيئة أو الهباء الجوي أو سلائف غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
المادة 2
الهدف
الهدف النهائي لهذه الاتفاقية، ولأي صكوك قانونية متصلة بها قد يعتمدها مؤتمر الأطراف، هو الوصول، وفقًا لأحكام الاتفاقية ذات الصلة، إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي. وينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وتضمن عدم تعرّض إنتاج الأغذية للخطر، وتسمح بالمضي قدمًا في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام.
المادة 3
المبادئ
تسترشد الأطراف، في الإجراءات التي تتخذها لبلوغ هدف الاتفاقية وتنفيذ أحكامها، بما يلي، في جملة أمور أخرى:
1. تحمي الأطراف النظام المناخي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة، على أساس الإنصاف ووفقًا لمسؤولياتها المشتركة، وإن كانت متباينة، وقدرات كل منها. وبناء على ذلك، ينبغي أن تأخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف مكان الصدارة في مكافحة تغير المناخ والآثار الضارة المترتبة عليه.
2. يولي الاعتبار التام للاحتياجات المحددة والظروف الخاصة للبلدان النامية الأطراف، ولاسيما تلك المعرّضة بشكل خاص للتأثر بالنتائج الضارة الناجمة عن تغير المناخ، وللأطراف، ولاسيما البلدان النامية الأطراف، التي سيتعين عليها أن تتحمل عبئًا غير متناسب أو غير عادي بمقتضى الاتفاقية.
3. تتخذ الأطراف تدابير وقائية لاستباق أسباب تغير المناخ أو الوقاية منها أو تقليلها إلى الحد الأدنى وللتخفيف من آثاره الضارة. وحيثما توجد تهديدات بحدوث ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح، لا ينبغي التذرع بالافتقار إلى يقين علمي قاطع كسبب لتأجيل اتخاذ هذه التدابير، على أن يؤخذ في الاعتبار أن السياسات والتدابير المتعلقة بمعالجة تغير المناخ ينبغي أن تتسم بفعالية الكلفة، بما يضمن تحقيق منافع عالمية بأقل كلفة ممكنة. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تأخذ هذه السياسات والتدابير في الاعتبار مختلف السياقات الاجتماعية – الاقتصادية، وأن تكون شاملة، وأن تغطي جميع مصادر ومصارف وخزانات غازات الدفيئة ذات الصلة، والتكيف، وأن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية. ويمكن تنفيذ جهود تناول تغير المناخ بالتعاون بين الأطراف المهتمة.
4. للأطراف حق تعزيز التنمية المستدامة وعليها هذا الواجب. وينبغي أن تكون السياسات والتدابير، المتخذة لحماية النظام المناخي من التغير الناجم عن نشاط بشري، ملائمة للظروف المحددة لكل طرف، كما ينبغي لها أن تتكامل مع برامج التنمية الوطنية، مع مراعاة أن التنمية الاقتصادية ضرورية لاتخاذ تدابير لتناول تغير المناخ.
5. ينبغي أن تتعاون الأطراف لتعزيز نظام اقتصادي دولي مساند ومفتوح يفضي إلى نمو اقتصادي مستدام وتنمية مستدامة لدى جميع الأطراف، ولاسيما البلدان النامية الأطراف، ومن ثم يتيح لها المزيد من القدرة على تناول مشاكل تغير المناخ. وينبغي آلا تكون التدابير المتخذة لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك التدابير المتخذة من جانب واحد، وسيلة لتمييز تعسفي أو غير مبرر أو تقييد مقنع للتجارة الدولية.
...